الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
85
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بعض الروايات . مثل ما رواها إبراهيم بن ميمون ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى ان يغتسل حتى تمضى بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصلاة والصوم ) « 1 » وغير ذلك راجع الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ( حديث 1 ، 2 ، 3 ) واما اشتراط قضاء صوم رمضان بغسل الجنابة في حال العمد فيدل عليه بعض الروايات . مثل ما رواها ابن سنان يعنى عبد اللّه ( قال كتب أبى إلى أبى عبد اللّه عليه السّلام وكان يقضى شهر رمضان وقال إني أصبحت بالغسل وأصابتنى جنابة فلم أغتسل حتى تطلع الفجر فاجابه عليه السّلام لا تصم هذا اليوم وصم غدا ) « 2 » ، فبطلان صومه والامر بالقضاء في الغد يكون لأجل بقائه على الجنابة إلى الفجر ويدلّ عليه غير ذلك ويمكن شمول اطلاق الرواية لصورة نسيانه الغسل حتى طلع الفجر . وامّا توقف قضاء صوم شهر رمضان عليه حتى حالة النسيان فكما قلنا يمكن التمسك بإطلاق رواية ابن سنان المتقدمة . ولا يبعد ان يكون الأولى بالتمسك لصورة النسيان برواية أخرى عن عبد اللّه بن سنان ( انه سئل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقضى شهر رمضان فيجنب من اوّل الليل ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم ويصوم غيره ) « 3 » وجه الأولوية ان قوله وهو يرى أن الفجر قد طلع ) لا
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 17 من أبواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 19 من أبواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل . ( 3 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب ما يمسك الصائم عنه من الوسائل .